×
العربية english francais русский Deutsch فارسى اندونيسي اردو

نموذج طلب الفتوى

لم تنقل الارقام بشكل صحيح

خزانة الأسئلة / نكاح / صفة الرؤية الشرعية

مشاركة هذه الفقرة Print Facebook Twitter AddThis

ماذا يُباح للخاطب أن يرى من خطيبته؟

تاريخ النشر:الثلاثاء 06 شوال 1434 هـ - الثلاثاء 21 أكتوبر 2014 م | المشاهدات:8579

السؤال

مَاذَا يُبَاحُ لِلْخَاطِبِ أَنْ يَرَى مِنْ خَطِيبَتِهِ؟

الجواب

الْحَمْدُ لِلَّهِ، وَصَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ.

أَمَّا بَعْدُ:

فَلَا خِلَافَ بَيْنَ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي إبَاحَةِ النَّظَرِ إلَى الْمَرْأَةِ إذَا أَرَادَ نِكَاحَهَا؛ لِمَا فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ(1424) مِنْ طَرِيقِ يَزِيدَ بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ قَالَ لِرَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً: «أَنَظَرْتَ إِلَيْهَا؟» قَالَ: لَا، قَالَ: «اذْهَبْ فَانْظُرْ إِلَيْهَا؛ فَإِنَّ فِي أَعْيُنِ الْأَنْصَارِ شَيْئًا».

وَقَدِ اخْتَلَفُوا فِي الْقَدْرِ الَّذِي يَجُوزُ لَهَا أَنْ تُظْهِرَهُ بَعْدَ اتِّفَاقِهِمْ عَلَى جَوَازِ النَّظَرِ إلَى الْوَجْهِ؛ لِأَنَّهُ مَجْمَعُ الْمَحَاسِنِ، فَذَهَبَ الْجُمْهُورُ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ إلَى أَنَّهُ يَجُوزُ لَهَا أَنْ تُظْهِرَ لِلْخَاطِبِ الْوَجْهَ وَالْكَفَّيْنِ إلَى الْكُوعَيْنِ، أَيْ: مِفْصَلِ الْكَفِّ، وَأَضَافَ الْحَنَفِيَّةُ الْقَدَمَيْنِ، وَأَمَّا الْحَنَابِلَةُ فَرَأَوْا جَوَازَ إظْهَارِ مَا جَرَتِ الْعَادَةُ بِإِظْهَارِهِ؛ كَوَجْهٍ وَيَدٍ وَرَقَبَةٍ وَقَدَمٍ.

وَنَصَّ بَعْضُهُمْ عَلَى أَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَنْظُرَ إلَيْهَا حَاسِرَةً، وَذَهَبَ الظَّاهِرِيَّةُ إلَى جَوَازِ أَنْ يَنْظُرَ إلَى مَا ظَهَرَ وَمَا بَطَنَ.

وَالَّذِي يَظْهَرُ لِي أَنَّ مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ الْحَنَابِلَةُ أَقْرَبُ الْأَقْوَالِ لِلصَّوَابِ؛ لِمَا رَوَى أَحْمَدُ(14176) وَأَبُو دَاوُد(2082) مِنْ طَرِيقِ دَاوُد بْنِ حُصَيْنٍ، عَنْ وَاقِدِ بْنِ عَبْدِالرَّحْمَنِ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ قَالَ: «إِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمُ الْمَرْأَةَ فَإِنِ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ مِنْهَا إلَى مَا يَدْعُوهُ إلَى نِكَاحِهَا فَلْيَفْعَلْ» فَيَجُوزُ أَنْ تُظْهِرَ الْمَرْأَةُ لِمَنْ أَرَادَ خِطْبَتَهَا مَا جَرَتْ بِهِ الْعَادَةُ وَلَوْ كَانَتْ حَاسِرَةَ الرَّأْسِ.


الاكثر مشاهدة

2. جماع الزوجة في الحمام ( عدد المشاهدات47170 )
6. الزواج من متحول جنسيًّا ( عدد المشاهدات33903 )
7. مداعبة أرداف الزوجة ( عدد المشاهدات33203 )
10. حكم قراءة مواضيع جنسية ( عدد المشاهدات23842 )
11. ما الفرق بين محرَّم ولا يجوز؟ ( عدد المشاهدات23833 )
13. حكم استعمال الفكس للصائم ( عدد المشاهدات23457 )
15. وقت قراءة سورة الكهف ( عدد المشاهدات17713 )

مواد تم زيارتها

التعليقات

×

هل ترغب فعلا بحذف المواد التي تمت زيارتها ؟؟

نعم؛ حذف