×
العربية english francais русский Deutsch فارسى اندونيسي اردو

نموذج طلب الفتوى

لم تنقل الارقام بشكل صحيح

خزانة الأسئلة / نكاح / حكم ضرب الدف للرجال

مشاركة هذه الفقرة Print Facebook Twitter AddThis

ما حكم ضرب الدف للرجال؟

تاريخ النشر:الثلاثاء 06 شوال 1434 هـ - الثلاثاء 21 أكتوبر 2014 م | المشاهدات:4540
- Aa +

السؤال

مَا حُكْمُ ضَرْبِ الدُّفِّ لِلرِّجَالِ؟

الجواب

الْحَمْدُ لِلَّهِ، وَصَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ.

أَمَّا بَعْدُ:

فَقَدِ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي ضَرْبِ الرِّجَالِ الدُّفَّ عَلَى قَوْلَيْنِ:

الْأَوَّلُ: يُبَاحُ ضَرْبُ الرِّجَالِ بِالدُّفِّ فِي الْأَعْرَاسِ وَنَحْوِهَا، وَهُوَ الَّذِي ظَهَرَ لِي مِنْ مَذْهَبِ الْمَالِكِيَّةِيُنْظَرُ: حَاشِيَةُ الدُّسُوقِيِّ 2/338، مَوَاهِبُ الْجَلِيلِ 4/7 ، وَالشَّافِعِيَّةِيُنْظَرُ: أَسْنَى الْمَطَالِبِ 4/345، الْفَتَاوَى الْكُبْرَى لِلْهَيْثَمِيِّ 4/356 ، وَهُوَ ظَاهِرُ نُصُوصِ أَحْمَدَ وَكَلَامِ أَصْحَابِهِيُنْظَرُ: الْإِنْصَافُ 8/342، مَطَالِبُ أُولِي النُّهَى 5/251.

الثَّانِي:كَرَاهِيَةُ ضَرْبِ الرِّجَالِ بِالدُّفِّ فِي الْأَعْرَاسِ وَنَحْوِهَا، وَهَذَا مَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَةَيُنْظَرُ: الْبَحْرُ الرَّائِقُ 7/88، رَدُّ الْمُحْتَارِ 5/483 ، وَقَوْلٌ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِيُنْظَرُ: مَوَاهِبُ الْجَلِيلِ 4/7، أَسْنَى الْمَطَالِبِ 4/345، كَشَّافُ الْقِنَاعِ 5/184.  

وَدَلِيلُ الْجُمْهُورِ الْأَحَادِيثُ الَّتِي فِيهَا النَّدْبُ إلَى ضَرْبِ الدُّفِّ فِي النِّكَاحِ دُونَ تَخْصِيصٍ؛ كَحَدِيثِ عَائِشَةَ: «أَعْلِنُوا النِّكَاحَ وَاضْرِبُوا عَلَيْهِ بِالدُّفِّ»أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ(1089) ، وَالْبَيْهَقِيُّ(15095). وَحَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ حَاطِبٍ: «فَصْلُ مَا بَيْنَ الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ الضَّرْبُ بِالدُّفِّ»أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ(1088) ، وَالنَّسَائِيُّ(3369) ، وَابْنُ مَاجَهْ(1896) وَغَيْرُهُمَا.

وَأَمَّا الْقَائِلُونَ بِتَخْصِيصِ ذَلِكَ بِالنِّسَاءِ فَاسْتَدَلُّوا بِأَنَّ مَا وَرَدَ مِنْ ضَرْبِ الدُّفِّ فِي زَمَنِ النَّبِيِّ ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ إنَّمَا هُوَ لِلنِّسَاءِ فَقَطْ، قَالَ ابْنُ حَجَرٍ فَتْحِ الْبَارِي (9/226): "وَالْأَحَادِيثُ الْقَوِيَّةُ فِيهَا الْإِذْنُ فِي ذَلِكَ لِلنِّسَاءِ، فَلَا يَلْتَحِقُ بِهِنَّ الرِّجَالُ؛ لِعُمُومِ النَّهْيِ عَنْ التَّشَبُّهِ بِهِنَّ".

وَالَّذِي يَظْهَرُ لِي أَنَّ وُرُودَهُ لِلنِّسَاءِ لَا يَمْنَعُ مِنْ إِبَاحَتِهِ لِلرِّجَالِ، لَا سِيَّمَا وَأَنَّهُ يَجُوزُ لِلرَّجُلِ سَمَاعُهُ فِي حَالِ جَوَازِ الضَّرْبِ بِهِ؛ كَمَا رَوَى التِّرْمِذِيُّ(3690) مِنْ حَدِيثِ بُرَيْدَةَ قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ فِي بَعْضِ مَغَازِيهِ، فَلَمَّا انْصَرَفَ جَاءَتْ جَارِيَةٌ سَوْدَاءُ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي كُنْتُ نَذَرْتُ إِنْ رَدَّكَ اللَّهُ سَالِمًا أَنْ أَضْرِبَ بَيْنَ يَدَيْك بِالدُّفِّ وَأَتَغَنَّى. فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ: «إِنْ كُنْتِ نَذَرْتِ فَاضْرِبِي وَإِلَّا فَلَا». فَجَعَلَتْ تَضْرِبُ. قَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ.

أَمَّا مَا ذُكِرَ مِنْ مَحْظُورِ التَّشَبُّهِ، فَهَذَا مِمَّا يَخْتَلِفُ فِيهِ الْعُرْفُ اخْتِلَافًا كَبِيرًا زَمَانًا وَمَكَانًا، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.


الاكثر مشاهدة

2. جماع الزوجة في الحمام ( عدد المشاهدات47905 )
6. الزواج من متحول جنسيًّا ( عدد المشاهدات35373 )
7. مداعبة أرداف الزوجة ( عدد المشاهدات33894 )
9. حكم قراءة مواضيع جنسية ( عدد المشاهدات24845 )
10. ما الفرق بين محرَّم ولا يجوز؟ ( عدد المشاهدات24635 )
13. حكم استعمال الفكس للصائم ( عدد المشاهدات24019 )
15. وقت قراءة سورة الكهف ( عدد المشاهدات18482 )

مواد تم زيارتها

التعليقات

×

هل ترغب فعلا بحذف المواد التي تمت زيارتها ؟؟

نعم؛ حذف