×
العربية english francais русский Deutsch فارسى اندونيسي اردو

نموذج طلب الفتوى

لم تنقل الارقام بشكل صحيح

خزانة الأسئلة / بيوع / الإجارة المنتهية بالتمليك

مشاركة هذه الفقرة Print Facebook Twitter AddThis

عن حكم الإجارة المنتهية بالتمليك؟

تاريخ النشر:الأربعاء 21 شوال 1434 هـ - الثلاثاء 21 أكتوبر 2014 م | المشاهدات:6987

السؤال

مَا حُكْمُ الْإِجَارَةِ الْمُنْتَهِيَةِ بِالتَّمْلِيكِ؟

الجواب

الْحَمْدُ لِلَّهِ، وَصَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ.

أَمَّا بَعْدُ: فَإِجَابَةً عَنْ سُؤَالِك نَقُولُ وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ: الْإِيجَارُ الْمُنْتَهِي بِالتَّمْلِيكِ عَقْدٌ جَدِيدٌ عَلَى السَّاحَةِ الْمَالِيَّةِ، وَلِذَلِكَ كَسَائِرِ الْعُقُودِ تَأْتِي أَوَّلًا بِصُورَةٍ مُعَيَّنَةٍ قَدْ يَكُونُ فِيهَا مُؤَاخَذَاتٌ شَرْعِيَّةٌ، ثُمَّ تَتَلَافَى هَذِهِ الْمُؤَاخَذَاتُ بِنَوْعٍ مِنَ التَّعْدِيلِ وَإِزَالَةِ أَسْبَابِ الْإِشْكَالِ فِي الْعَقْدِ السَّابِقِ؛ وَلِهَذَا كَانَتِ الْفَتْوَى أَوَّلَ مَا جَاءَ هَذَا الْعَقْدُ بِالتَّحْرِيمِ؛ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْعَقْدَ كَانَ يَجْمَعُ أَحْكَامَ عَقْدَيْنِ فِي عَقْدٍ وَاحِدٍ، فَيَجْمَعُ أَحْكَامَ الْبَيْعِ، وَأَحْكَامَ الْإِجَارَةِ فِي عَيْنٍ وَاحِدَةٍ، وَهَذَا مَا لَا يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ.

الِاخْتِلَافُ حَقِيقَةً كَانَ فِي الْعَقْدَيْنِ؛ وَلِهَذَا صَدَرَتِ الْفَتْوَى عَنْ هَيْئَةِ كِبَارِ الْعُلَمَاءِ فِي وَقْتِهَا بِتَحْرِيمِ هَذَا الْعَقْدِ؛ لِكَوْنِهِ يَجْمَعُ أَحْكَامَ عَقْدَيْنِ فِي عَيْنٍ وَاحِدَةٍ، وَالْعَقْدَانِ مُخْتَلِفَانِ لَا يُمْكِنُ الْجَمْعُ بَيْنَ أَحْكَامِهِمَا لِاخْتِلَافِهِمَا، ثُمَّ بَعْدَ ذَلِكَ جَرَى مِنَ الشَّرِكَاتِ وَالْمُخْتَصِّينَ وَالْبَاحِثِينَ أَنْوَاعٌ مِنَ التَّعْدِيلِ لِلْعَقْدِ، وَإِيجَادِ صُوَرٍ بِهَذَا الْاسْمِ تُرَاعِي الْمُؤَاخَذَاتِ وَالْمُلَاحَظَاتِ، وَلِهَذَا كَانَ الْقَرَارُ الصَّادِرُ بَعْدَ ذَلِكَ عَنِ الْمَجْمَعِ الْفِقْهِيِّ الدَّوْلِيِّ بِإِجَازَةِ بَعْضِ الصُّوَرِ وَمَنْعِ بَعْضِ الصُّوَرِ، وَلِهَذَا لَا يُمْكِنُ الْقَوْلُ بِأَنَّ الْإِيجَارَ الْمُنْتَهِيَ بِالتَّمْلِيكِ عَقْدٌ مُحَرَّمٌ مُطْلَقًا، وَلَا نَقُولُ: عَقْدٌ مُبَاحٌ مُطْلَقًا؛ لِكَوْنِ الصُّوَرِ لَيْسَتْ عَلَى حَالٍ وَاحِدَةٍ، بَلْ صُوَرٌ كَثِيرَةٌ، إِلَّا أَنَّهُ إِذَا دَخَلَ الْإِنْسَانُ فِي عَقْدٍ مِنْ هَذِهِ الْعُقُودِ وَوَقَعَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمُؤْجِرِ أَوْ الْبَائِعِ خِلَافٌ، فَفِي هَذِهِ الْحَالِ الْمَحْكَمَةُ هِيَ الَّتِي تَفْصِلُ بَيْنَهُمَا فِي حَقِيقَةِ هَذَا الْعَقْدِ، هَلْ هُوَ إِجَارَةٌ، هَلْ هُوَ بَيْعٌ، هَلْ هُوَ جَائِزٌ، هَلْ هُوَ مُحَرَّمٌ، كُلُّ هَذَا مِمَّا يُرْجَعُ فِيهِ إِلَى الْقَضَاءِ.

وَعَلَى كُلِّ حَالٍ: عَقْدُ الْإِيجَارِ الْمُنْتَهِي بِالتَّمْلِيكِ أَطْيَبُ مِنْ كَثِيرٍ مِنْ صُوَرِ التَّمْوِيلِ الَّتِي تُسَمَّى تَمْوِيلًا إِسْلَامِيًّا أَوْ يُدَّعَى أَنَّهَا تُرَاعِي الضَّوَابِطَ، وَهِيَ فِي غَالِبِ صُوَرِهَا نَوْعٌ مِنَ التَّحَيُّلِ عَلَى الرِّبَا الْمُحَرَّمِ الصَّرِيحِ بِأَنْوَاعٍ مِنَ الْمَخَارِجِ غَيْرِ السَّلِيمَةِ وَغَيْرِ الصَّافِيَةِ الَّتِي يَتَخَلَّصُ فِيهَا الْعَقْدُ مِنَ الرِّبَا. هَذَا مَا يَتَعَلَّقُ بِالْإِجَارَةِ الْمُنْتَهِيَةِ بِالتَّمْلِيكِ، فَلَا حَرَجَ فِي أَكْثَرِ الصُّوَرِ الْمَوْجُودَةِ لَا حَرَجَ فِيهَا، وَإِذَا أَشْكَلَ عَلَيْكَ فِي صُورَةٍ مُعَيَّنَةٍ عِنْدَ ذَلِكَ تَسْأَلُ عَنْهَا.


الاكثر مشاهدة

2. جماع الزوجة في الحمام ( عدد المشاهدات47086 )
6. الزواج من متحول جنسيًّا ( عدد المشاهدات33801 )
7. مداعبة أرداف الزوجة ( عدد المشاهدات33130 )
10. ما الفرق بين محرَّم ولا يجوز؟ ( عدد المشاهدات23765 )
11. حكم قراءة مواضيع جنسية ( عدد المشاهدات23742 )
13. حكم استعمال الفكس للصائم ( عدد المشاهدات23389 )
15. وقت قراءة سورة الكهف ( عدد المشاهدات17665 )

مواد تم زيارتها

التعليقات

×

هل ترغب فعلا بحذف المواد التي تمت زيارتها ؟؟

نعم؛ حذف