×
العربية english francais русский Deutsch فارسى اندونيسي اردو

نموذج طلب الفتوى

لم تنقل الارقام بشكل صحيح

خزانة الأسئلة / زكاة / هل في أراضي المنح زكاة؟

مشاركة هذه الفقرة Print Facebook Twitter AddThis

هل في أراضي المنح زكاة؟

تاريخ النشر:الأربعاء 21 شوال 1434 هـ - الثلاثاء 21 أكتوبر 2014 م | المشاهدات:2705

السؤال

هَلْ في أَرَاضِي المَنَحِ زَكاةٌ؟

الجواب

الحَمدُ لِلَّهِ، وصَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ وبارَكَ عَلَى رَسُولِ اللهِ، وَعَلَى آلِهِ وصَحْبِهِ.
أمَّا بَعْدُ:
فإجابَةً عَنْ سُؤالِكَ نَقولُ وباللهِ تَعالَى التَّوفيقُ:
أَراضِي الِمنَحِ يَتملَّكُها أصْحابُها، ويَختَلِفُ بَعْدَ ذَلِكَ حالهُم فِيها، فمَنْ أبْقَاها عَلَى حالِها ولم يَعْرِضْها للاتِّجارِ، ولم يَقصِدْ بِها الاستِثمارَ، فليسَ فِيها زَكاةٌ؛ لأنَّهُ مِنَ المالِ الَّذِي لا تَجِبُ فِيهِ الزَّكاةُ، فالأصْلُ في الزَّكاةِ فِيْما يَتعلَّقُ بالعَقارِ هُوَ ما عُرِضَ للتِّجارَةِ، أمَّا ما لم يُعرَضْ للاتِّجارِ فإنَّهُ لا زكاة فِيهِ.
وَعَلَى هَذَا؛ فإنَّ مَنْ جاءَتْهُ هذِهِ المِنْحَةُ وأبْقاهَا ولم يَتعرَّضْ لها بعَرْضٍ وتَسويقٍ فإنَّهُ لا زكاةَ عَلَيْهِ، كما أنَّ مَنْ بَاعَها ويُرِيدُ مالَها ويُريدُ الاستِفادَةَ مِنْها، وليسَ مَقصودُهُ الاتِّجارَ والاستِثْمارَ، وإنَّما لكَونِها بَعيدَةً، أو لا يَحتاجُها، أوِ احتاجَ إلَى دَرَاهِمِها، فالَّذِي يَظهَرُ أنَّهُ لا زَكاةَ فِيهِ، وإنْ كانَ بَعْضُ أهْلِ العِلمِ يَعُدُّ هَذَا مِنْ عُروضِ التِّجارَةِ، لكنْ هُناكَ قاعِدَةٌ فِْيما يَتَعلَّقُ بعُروضِ التِّجارَةِ: أنَّهُ إذا دارَ الأمْرُ بَيْنَ أنَّهُ تَجِبُ الزَكاةُ في هَذَا المالِ لكَونِهِ عُروضَ تِجارةٍ وبَيْنَ أنْ لا تَجِبَ فالأصْلُ عَدَمُ الوُجوبِ، لا سِيَّما وأنَّ أصْلَ الزَّكاةِ في عُروضِ التِّجارَةِ مِّما وَقَعَ فِيْهِ خِلافٌ كَبيرٌ وقَوِيٌ بَيْنَ أهْلِ العِلْمِ.

وَعَلَى كُلِّ حالٍ فهذِهِ الأَرَاضِي الَّتِي يُعْطَاها النَّاسُ عَلَى وَجْهِ المِنْحَةِ لا تجِبُ فِيها الزَّكاةُ إلَّا إذا استُثْمِرَتْ وعُرِضَتْ للبَيْعِ عَلَى وَجْهِ الاتِّجارِ، أمَّا إذا بَاعَها لتَحْصيلِ مالِها أو بَاعَها لأَيِّ سَببٍ مِنَ الأسبابِ، كأنْ تَكُونَ بَعيدةً أو  لكَوْنِهِ مُستَغنيًا عَنْها، أو لكَوْنِهِ يَخشَى أنْ تَذْهبَ عَلَيْهِ، فإنَّهُ لا تِجبُ عَلَيْهِ الزَّكاةُ في هذِهِ الحالِ.
فالخُلاصَةُ: أنَّ صاحِبَ الأَرْضِ إذا قَصَدَ بِها الاتِّجارَ وعَرضَها للبَيْعِ ففِيها زَكاةٌ، وأمَّا إذا لم يَقصِدْ مِنْها إلَّا التملُّكَ أو أنْ يَدَّخِرَها لِما قَدْ يَطرَأُ عَلَيْهِ مِنَ النَّوائِبِ والحوائِجِ فهَذَا لا زَكاةَ فِيهِ.


الاكثر مشاهدة

2. جماع الزوجة في الحمام ( عدد المشاهدات46832 )
6. الزواج من متحول جنسيًّا ( عدد المشاهدات33440 )
7. مداعبة أرداف الزوجة ( عدد المشاهدات32900 )
10. ما الفرق بين محرَّم ولا يجوز؟ ( عدد المشاهدات23520 )
11. حكم قراءة مواضيع جنسية ( عدد المشاهدات23458 )
13. حكم استعمال الفكس للصائم ( عدد المشاهدات23184 )
15. وقت قراءة سورة الكهف ( عدد المشاهدات17460 )

مواد تم زيارتها

التعليقات

×

هل ترغب فعلا بحذف المواد التي تمت زيارتها ؟؟

نعم؛ حذف