×
العربية english francais русский Deutsch فارسى اندونيسي اردو

نموذج طلب الفتوى

لم تنقل الارقام بشكل صحيح

خزانة الأسئلة / الأطعمة والأشربة / الأكل من بساتين الناس بغير إذنهم

مشاركة هذه الفقرة Print Facebook Twitter AddThis

فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إذا دخل إنسان بستانًا هل يجوز له أن يأكل من ثماره استنادًا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: «مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَغْرِسُ غَرْسًا، أَوْ يَزْرَعُ زَرْعًا، فَيَأْكُلُ مِنْهُ طَيْرٌ أَوْ إِنْسَانٌ أَوْ بَهِيمَةٌ، إِلَّا كَانَ لَهُ بِهِ صَدَقَةٌ»؟

تاريخ النشر:الثلاثاء 28 صفر 1435 هـ - الثلاثاء 21 أكتوبر 2014 م | المشاهدات:3484

السؤال

فَضِيلَةَ الشَّيْخِ، السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، إِذَا دَخَلَ إِنْسَانٌ بُسْتَانًا هَلْ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ ثِمَارِهِ اسْتِنَادًا لِحَدِيثِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَغْرِسُ غَرْسًا، أَوْ يَزْرَعُ زَرْعًا، فَيَأْكُلُ مِنْهُ طَيْرٌ أَوْ إِنْسَانٌ أَوْ بَهِيمَةٌ، إلَّا كَانَ لَهُ بِهِ صَدَقَةٌ»؟

الجواب

الْحَمْدُ لِلَّهِ، وَأُصَلِّي وَأُسَلِّمُ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ. وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، أَمَّا بَعْدُ:

فَإِجَابَةً عَنْ سُؤَالِك نَقُولُ: إذَا كَانَ هَذَا الْبُسْتَانُ غَيْرَ مُحَوَّطٍ فَإِنَّهُ يَجُوزُ لِلْإِنْسَانِ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَحْمِلَ مِنْهُ شَيْئًا، فَإِنَّ ذَلِكَ مِمَّا وَرَدَ فِيهِ الْإِذْنُ؛ لِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ(1287) مِنْ حَدِيثِ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: «مَنْ دَخَلَ حَائِطًا فَلْيَأْكُلْ وَلَا يَتَّخِذْ خُبْنَةً». وَجَاءَ أَيْضًا فِي سُنَنِ أَبِي دَاوُد(1710) وَسُنَنِ النَّسَائِيّ(4958) مِنْ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنِ الثَّمَرِ الْمُعَلَّقِ فَقَالَ: «مَنْ أَصَابَ بِفِيهِ مِنْ ذِي حَاجَةٍ غَيْرَ مُتَّخِذٍ خَبْنَةً فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ، وَمَنْ خَرَجَ بِشَيْءٍ مِنْهُ فَعَلَيْهِ غَرَامَةُ مِثْلِهِ وَالْعُقُوبَةُ»، وَهَذَا هُوَ الْمَشْهُورُ مِنْ مَذْهَبِ أَحْمَدَ. وَذَهَبَ جُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ إلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ أَخْذُ شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ إلَّا لِلضَّرُورَةِ، مَعَ ثُبُوتِ الْعِوَضِ فِي ذِمَّةِ الْآخِذِ، وَاسْتَدَلُّوا بِالْعُمُومَاتِ الدَّالَّةِ عَلَى تَحْرِيمِ الْأَمْوَالِ، وَأَمَّا إذَا كَانَ الْبُسْتَانُ مَحُوطًا فَلَا يَدْخُلُ إلَّا بِإِذْنِ صَاحِبِهِ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.                 

أخوكم

أ.د.خالد المصلح

12 /8 /1427هـ


الاكثر مشاهدة

2. جماع الزوجة في الحمام ( عدد المشاهدات46832 )
6. الزواج من متحول جنسيًّا ( عدد المشاهدات33440 )
7. مداعبة أرداف الزوجة ( عدد المشاهدات32900 )
10. ما الفرق بين محرَّم ولا يجوز؟ ( عدد المشاهدات23520 )
11. حكم قراءة مواضيع جنسية ( عدد المشاهدات23458 )
13. حكم استعمال الفكس للصائم ( عدد المشاهدات23183 )
15. وقت قراءة سورة الكهف ( عدد المشاهدات17460 )

مواد تم زيارتها

التعليقات

×

هل ترغب فعلا بحذف المواد التي تمت زيارتها ؟؟

نعم؛ حذف