×
العربية english francais русский Deutsch فارسى اندونيسي اردو

نموذج طلب الفتوى

لم تنقل الارقام بشكل صحيح

خزانة الأسئلة / صلاة / مدة خطبة الجمعة وحكم الدرس قبلها

مشاركة هذه الفقرة Print Facebook Twitter AddThis

فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، فقد حدث شيء جديد في المسجد الذي نصلي فيه، حيث قام الإمام بإلقاء درس مُطَوَّل قبل أذان الجمعة، ثم بعد الأذان بدأ الإمام بالخطبة الأولى، واكتفى فيها بمدة لا تتجاوز الأربع أو الخمس دقائق، ثم الخطبة الثانية بثلاث أو أربع دقائق، واستند في هذا بأن الخطبة لا يجوز بأن تكون أطول من الصلاة، أفيدونا أفادكم الله هل يجوز هذا؟ وإذا لم يجز ماذا نفعل؟ هل نعترض أم نترك هذا المسجد ونذهب لمسجد آخر قريب منا؟

تاريخ النشر:الجمعة 06 جمادى الأولى 1435 هـ - الثلاثاء 21 أكتوبر 2014 م | المشاهدات:7490

السؤال

فَضِيلَةَ الشَّيْخِ، السَّلامُ عَلَيْكُمُ وَرَحْمَةُ اللهِ تَعالَى وَبَرَكاتُهُ، فَقَدْ حَدَثَ شَيْءٌ جَدِيدٌ في المسْجِدِ الَّذِي نُصَلِّي فِيهِ، حَيْثُ قامَ الِإمامُ بِإِلْقاءِ دَرْسٍ مُطَوَّلٍ قَبْلَ أَذانِ الجُمُعَةِ، ثُمَّ بَعْدَ الأَذانِ بَدَأَ الإِمامُ بِالخُطْبَةِ الأُولَى، وَاكْتَفَى فِيها بِمُدَّةٍ لا تَتَجاوَزُ الأَرْبَعَ أَوِ الخَمْسَ دَقائِقَ، ثُمَّ الخُطْبَةُ الثَّانِيَةُ بِثَلاثِ أَوْ أَرْبِعِ دَقائِقَ، وَاسْتَنَدَ في هَذا بِأَنَّ الخُطْبَةَ لا يَجُوزُ بِأَنْ تَكُونَ أَطْوَلَ مِنَ الصَّلاةِ، أَفِيدُونا أَفادَكُمُ اللهُ هَلْ يَجُوزُ هَذا؟ وَإِذا لَمْ يَجُزْ ماذا نَفْعَلُ؟ هَلْ نَعْتَرِضُ أَمْ نَتْرُكُ هَذا المسْجِدَ وَنَذْهَبُ لِمَسْجِدٍ آخِرَ قَرِيبٍ مِنَّا؟

الجواب

الحَمْدُ للهِ رَبِّ العالَمِينَ، وَأُصَلِّي وَأُسَلِّمُ عَلَى نَبِيِّنا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحابِهِ أَجْمَعِينَ.

وَعَلَيْكُمُ السَّلامُ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكاتُهُ.

أَمَّا بَعْدُ:

فَهَذا الكَلامُ لَيْسَ بِصَحِيحٍ، وَلَعَلَّ الإِمامَ تَوَهَّمَ ذَلِكَ مِنْ قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيما رَواهُ مُسْلِمٌ (869) مِنْ حَدِيثِ عَمَّارٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ قالَ: «إِنَّ طُولَ صَلاةِ الرَّجُلِ، وَقِصَرَ خُطْبَتِهِ مَئِنَّةٌ مِنْ فِقْهِهِ، فَأَطِيلُوا الصَّلاةَ وَاقْصُرُوا الخُطْبَةَ»، وَهَذا الحَدِيثُ لَيْسَ فِيهِ دَلالَةٌ عَلَى هَذِهِ النِّسْبَةِ، وَإِنَّما فِيهِ الحثُّ عَلَى قِصَرِ الخُطْبَةِ وَطُولِ الصَّلاةِ، وَالقِصَرُ المشْرُوعُ قِصَرٌ لا يُخِلُّ بِمَقْصُودِ الخُطْبَةِ مِنَ البَيانِ وَالتَّذْكِيرِ.

وَأَمَّا الدَّرْسُ الَّذِي قَبْلَ الخُطْبَةِ، فَهَذا أَخْشَى أَنْ يَكُونَ خُطْبَةً ثالِثَةً؛ إِذْ لَمْ يَكُنْ مِنْ عَمَلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلا أَصْحابِهِ الكِرامِ كَما أَنَّهُ يُخْشَى عَلَيْهِ مِنَ الدُّخُولِ فِيما نُهِيَ عَنْهُ مِنَ التَّحَلُّقِ قَبْلَ الصَّلاةِ، فَقَدْ جاءَ النَّهْيُ عَنْ ذَلِكَ فِيما رَواهُ أَبُو دَاوُدَ (1079) وَالنَّسائِيُّ (704) مِنْ حَدِيثِ عَمْرو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ التَّحلُّقِ يَوْمَ الجُمُعَةِ قَبْلَ الصَّلاةِ، وَقَدْ ذَكَرَ أَهْلُ العِلْمِ أَنَّ عِلَّةَ النَّهْيِ هِيَ أَنَّ الاجْتِماعَ لِلعِلْمِ وَالمذاكَرَةِ يَحْصُلُ بِهِ الاشْتِغالُ عَنِ الصَّلاةِ وَالتَّهَيُّؤِ لَها.

وَالَّذِي أُوصِيكُمْ بِهِ الحِرْصُ عَلَى مُناصَحَتِهِ، وَبَيانِ وَجْهِ الصَّوابِ في ذَلِكَ، وَاللهُ أَعْلَمُ.

أخوكم

أ.د.خالد المصلح

20/ 9 /1427 هـ


الاكثر مشاهدة

2. جماع الزوجة في الحمام ( عدد المشاهدات46792 )
6. الزواج من متحول جنسيًّا ( عدد المشاهدات33360 )
7. مداعبة أرداف الزوجة ( عدد المشاهدات32857 )
10. ما الفرق بين محرَّم ولا يجوز؟ ( عدد المشاهدات23466 )
11. حكم قراءة مواضيع جنسية ( عدد المشاهدات23401 )
13. حكم استعمال الفكس للصائم ( عدد المشاهدات23149 )
15. وقت قراءة سورة الكهف ( عدد المشاهدات17420 )

مواد تم زيارتها

التعليقات

×

هل ترغب فعلا بحذف المواد التي تمت زيارتها ؟؟

نعم؛ حذف