×
العربية english francais русский Deutsch فارسى اندونيسي اردو

نموذج طلب الفتوى

لم تنقل الارقام بشكل صحيح

خزانة الأسئلة / اللباس والزينة / لبس عباءة وكاب التخرج

مشاركة هذه الفقرة Print Facebook Twitter AddThis

فضيلة الشيخ أ.د خالد المصلح، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

أما بعد:

فنحن كلية أهلية لدينا طلاب من جنسيات مختلفة، وسنقيم حفلا للتخرج هذا العام، وجرت العادة أن يكون هناك لبس معين يرتديه الطلاب في مثل هذه المناسبات، ويطلق عليه "عباءة" أو "كاب التخرج"، ويأتي غالبا باللون الأسود، وربما يكون مطرزا بألوان أخرى، مع العلم أن المعمول به في الجامعات الحكومية السعودية هو لبس المشلح الأسود والشماغ أو الغترة البيضاء، فما هو الحكم الشرعي في استخدام كاب وقبعة التخرج لمناسبته لطلابنا، حيث إن كثيرا منهم أتى من بلدان لا يشيع فيها استخدام المشلح، أو الشماغ؟ بارك الله فيكم ، وجزاكم خيرا.

تاريخ النشر:الثلاثاء 12 جمادى الأولى 1436 هـ - الثلاثاء 3 مارس 2015 م | المشاهدات:15219

السؤال

فَضِيلَةَ الشَّيْخِ أ. د خَالِدُ الْمُصْلِحِ، السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ.

أَمَّا بَعْدُ:

فَنَحْنُ كُلِّيَّةٌ أَهْلِيَّةٌ لَدَيْنَا طُلَّابٌ مِنْ جِنْسِيَّاتٍ مُخْتَلِفَةٍ، وَسَنُقِيمُ حَفْلًا لِلتَّخَرُّجِ هَذَا الْعَامَ، وَجَرَتِ الْعَادَةُ أَنْ يَكُونَ هُنَاكَ لُبْسٌ مُعَيَّنٌ يَرْتَدِيهِ الطُّلَّابُ فِي مِثْلِ هَذِهِ الْمُنَاسَبَاتِ، وَيُطْلَقُ عَلَيْهِ "عَبَاءَةٌ" أَوْ "كَابُ التَّخَرُّجِ" ، وَيَأْتِي غَالِبًا بِاللَّوْنِ الْأَسْوَدِ، وَرُبَّمَا يَكُونُ مُطَرَّزًا بِأَلْوَانٍ أُخْرَى، مَعَ الْعِلْمِ بِأَنَّ الْمَعْمُولَ بِهِ فِي الْجَامِعَاتِ الْحُكُومِيَّةِ السُّعُودِيَّةِ هُوَ لُبْسُ الْمِشْلَحِ الْأَسْوَدِ وَالشِّمَاغِ أَوْ الْغُتْرَةِ الْبَيْضَاءِ، فَمَا هُوَ الْحُكْمُ الشَّرْعِيُّ فِي اسْتِخْدَامِ كَابِ وَقُبَّعَةِ التَّخَرُّجِ لِمُنَاسَبَتِهِ لِطُلَّابِنَا، حَيْثُ إِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ أَتَى مِنْ بُلْدَانٍ لَا يَشِيعُ فِيهَا اسْتِخْدَامُ الْمِشْلَحِ، أَوْ الشِّمَاغِ؟ بَارَكَ اللَّهُ فِيكُمْ، وَجَزَاكُمْ خَيْرًا.

الجواب

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَأُصَلِّي وَأُسَلِّمُ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ.

وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ.

أَمَّا بَعْدُ:

فَبِخُصُوصِ اسْتِفْسَارِكُمْ عَنْ حُكْمِ لُبْسِ كَابِ التَّخَرُّجِ وَقُبَّعَتِهِ، فَأُفِيدُكُمْ بِأَنَّهُ قَدْ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي حُكْمِ هَذَا اللِّبَاسِ، فَذَهَبَ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ إلَى تَحْرِيمِ لُبْسِهِ، وَعُمْدَتُهُمْ أَنَّ هَذَا اللِّبَاسَ مِنْ أَلْبِسَةِ الْكُفَّارِ، فَيَدْخُلُ فِي نُصُوصِ النَّهْيِ عَنْ التَّشَبُّهِ بِالْكُفَّارِ، كَقَوْلِ النَّبِيِّ ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ فِيمَا رَوَاهُ أَحْمَدُ وَغَيْرُهُ بِإِسْنَادٍ جَيِّدٍ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عُمَرَ: «مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ»أخرجه أبو داود (4031)، وأحمد (5114)، وَزَادَ بَعْضُهُمْ فَقَالَ: بِأَنَّ هَذَا اللِّبَاسَ مِمَّا يَلْبَسُهُ الرُّهْبَانُ وَالْقَسَاوِسَةُ، وَبِهَذَا يَكُونُ قَدْ أَضَافَ لِهَذَا اللِّبَاسِ بُعْدًا دِينِيًّا؛ لِأَنَّهُ مِنْ أَلْبِسَةِ عُبَّادِ أَهْلِ الْكِتَابِ.

وَذَهَبَ طَائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ إلَى أَنَّهُ لَا حَرَجَ فِي هَذَا اللِّبَاسِ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ مِمَّا يَخْتَصُّ بِهِ الْكُفَّارُ وَيَتَمَيَّزُونَ، بَلْ أَصْبَحَ هَذَا اللِّبَاسُ عُرْفًا أَكَادِيمِيًّا عَالَمِيًّا لَا ارْتِبَاطَ لَهُ بِجِنْسٍ وَلَا بِدِينٍ وَلَا بِبَلَدٍ، وَمِثْلُ هَذَا لَا يُعَدُّ لُبْسُهُ تَشَبُّهًا؛ لِانْتِشَارِهِ وَشُيُوعِهِ بَيْنَ النَّاسِ، وَلِكَوْنِهِ لَا يَتَمَيَّزُ بِهِ الْكَافِرُ عَنِ الْمُسْلِمِ.

وَأَمَّا مَا ذُكِرَ مِنْ كَوْنِهِ لِبَاسًا عِبَادِيًّا فَلَمْ أَجِدْ لِهَذَا الرَّبْطِ مُسْتَنَدًا وَاضِحًا مَعَ بَذْلِ الْوُسْعِ فِي الْبَحْثِ.

وَمِثْلُهُ قَوْلُ مَنْ يَقُولُ: إِنَّ أَصْلَ هَذَا اللِّبَاسِ مَأْخُوذٌ مِنَ الْجَامِعَاتِ الْإِسْلَامِيَّةِ الَّتِي كَانَتْ فِي الْأَنْدَلُسِ، فَإِنَّنِي لَمْ أَقِفْ عَلَى مَا يُثْبِتُ ذَلِكَ.

وَبِنَاءً عَلَى مَا تَقَدَّمَ مِنْ عَدَمِ اخْتِصَاصِ هَذَا اللِّبَاسِ بِالْكُفَّارِ، وَأَنَّهُ لَا ارْتِبَاطَ لَهُ بِعِبَادَاتِ الْكُفَّارِ، فَإِنَّهُ لَا حَرَجَ فِي لُبْسِهِ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ فِي الْأَشْيَاءِ الْحِلُّ حَتَّى يَقُومَ الدَّلِيلُ عَلَى الْمَنْعِ.

وَمَعَ هَذَا؛ فَإِنَّنِي لَا أَرَى جَوَازَ إِلْزَامِ الطُّلَّابِ الْمُتَخَرِّجِينَ بِهَذَا النَّوْعِ مِنَ اللِّبَاسِ؛ لِمَا تَقَدَّمَ مِنَ الْخِلَافِ، وَلِكَوْنِ أَكْثَرِ الْعُلَمَاءِ عَلَى تَحْرِيمِهِ، وَاَللَّهُ ـ تَعَالَى ـ أَعْلَمُ.

وَفَّقَ اللَّهُ الْجَمِيعَ لِمَا فِيهِ الْخَيْرُ.

عُضْوُ الْإِفْتَاءِ فِي مِنْطَقَةِ الْقَصِيمِ

أ. د خَالِدُ بْنُ عَبْدِاَللَّهِ الْمُصْلِح

12/5/1436ه


الاكثر مشاهدة

2. جماع الزوجة في الحمام ( عدد المشاهدات46792 )
6. الزواج من متحول جنسيًّا ( عدد المشاهدات33359 )
7. مداعبة أرداف الزوجة ( عدد المشاهدات32856 )
10. ما الفرق بين محرَّم ولا يجوز؟ ( عدد المشاهدات23466 )
11. حكم قراءة مواضيع جنسية ( عدد المشاهدات23401 )
13. حكم استعمال الفكس للصائم ( عدد المشاهدات23148 )
15. وقت قراءة سورة الكهف ( عدد المشاهدات17420 )

مواد تم زيارتها

التعليقات

×

هل ترغب فعلا بحذف المواد التي تمت زيارتها ؟؟

نعم؛ حذف