السؤال:
ما حكم لبس خاتم الألماس للرجال؟
الجواب:
لا حرج في لبسه، إذا كان على غير صورة ما يلبسه النساء؛ لأنه إذا كان الألماس على صورة خواتيم النساء كان تشبهًا، لكن من حيث الألماس نفسه ليس هناك نص على منعه، ولو كان غالي الثمن، والنص إنما جاء بمنع الذهب، ولا يقاس عليه غيره، ولو كان أغلى منه ثمنًا، والله أعلم.