الطيب هو الأمر الثالث الذي يمنع منه المحرم؛ والمقصود بالطيب استعمال ما هو طيب، معهود معروف سواء كان ذلك في بدنه، أو كان ذلك في ثوبه، سواء كان خالصاً أو مخلوطاً، كأن يخلط بدهن مثلاً، أو يخلط في صابون، أو يخلط في مواد سائلة ويستعمل طيباً.
والطيب المقصود بالمنع مثل العود أو المسك أو الورد أو ما أشبه ذلك هذا يمنع منه المحرم، دليل ذلك ما جاء في "الصحيحين" من حديث عائشة رضي الله عنه قالت:"كنت أطيب النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لإحرامه قبل أن يحرم، ولحله قبل أن يطوف بالبيت".
فدل ذلك على أنه ممنوع من الطيب هذه الفترة، وهذا ما قاله جمهور العلماء.
وأيضاً«ولا يلبس المحرم ثوباً مسه ورس ولا زعفران»، وهذان نوعان خاصان من أنواع الطيب، وحديث يعلى ابن أمية الذي فيه أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال:«انزع عنك الجبة واغسل عنك الصفرة»، وهو نوع من الطيب.
وعليه فلو أن المحرم استعمل مواد ذات رائحة زكية كالمنظفات مثلاً لكنها ليست طبيباً، صابون مثلاً وليس فيه طيب، وإنما فيه رائحة فواكه نكهات، هذا لا يمنع منه المحرم، لأنه ليس طيباً، ما أحد إذا راح العزيمة أن يتطيب بصابون أو تطيب بشامبو هذا للتنظيف وليس للتطيب.
فالطيب المعروف المعهود هو الذي يمنع، وكذلك الفواكه التي لها رائحة زكية لو فرك يده بها كالبرتقال ونحوه فإنه لا يمنع منه المحرم.
ومثله أيضاً النكهات التي يطيب بها الفم كأن يمص حلاوة فيها رائحة ليمون أو رائحة برتقال أو ما يشبه ذلك هذا لا يمنع منه.
والادهان إذا خلط بطيب مقصود، معهود مثل العود والمسك وسائر أنواع الأطياب التي يقصدها الناس فإنه يمنع منه المحرم.
وأيضاً شم الطيب لا يمنع منه المحرم لو احتاج أن يشتري وشم، أو مر في مكان فيه رائحة طيب فشمه لا يمنع منه المحرم لعدم وجود الدليل.