لبس المخيط أصله ما جاء في "الصحيحين" من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم سُئل ما يلبس المحرم؟ يعني أي شيء يلبسه المحرم؟ ما الذي يأذن له في لبسه؟ فأجابه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:«لا يلبس العمائم ولا القمص ولا البرانس ولا السراويلات، ولا الخفاف، إلا أحد لم يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا يلبس ثوباً مسه ورس ولا زعفران، ولا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين»، فذكر ما يمنع من اللباس للرجال، وما يمنع من اللباس للنساء.
في الحديث المرأة يمنع منها القفاز؛ وهو ما تستر به اليدين على أي صورة كانت سواء كان فيها أصابع، سواء ما فيها أصابع، سواء كان مصنوعا من بلاستيك أي نوع من أنواع القفاز، وهو ما فصل على اليد.
وكذا النقاب؛ وهو ما فصل لتغطية الوجه مما فيه ثقب، فهذا تمنع منه المحرمة، لكن لو سدلت على وجهها غطاءً فإنها لا تمنع منه.
وأما سائر اللباس فإنها لا تمنع منه، تلبس ما شاءت من ملابس خارجية وداخلية، لا تمنع من ذلك لعدم الدليل.
أما الرجال فقد حصر النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الممنوعات في مذكورات وهي محدودة: القمص، والسراويلات، والبرانس، والعمائم وهذا يشمل جملة من الممنوعات ينبغي للمحرم أن يتجنبها.
والمعنى المقصود في هذا النهي هو كل لباس مفصل على البدن كله أو على عضو منه، هذا هو المخيط، وبالتالي! ما يتبادر إلى ذهن بعض الناس من أن المخيط هو ما فيه خياطة، هذا ليس بصحيح، ولا قال به أحد من أهل العلم، بل يجمعهم العقل على إن الإنسان لو كان بدين مثلا وإحتاج إلى أن يخيط إزارين حتى يستر نفسه الإجماع بالاتفاق لا خلاف بين العلماء أن هذا يجوز مع أن فيه خياطة.
وكذلك إن خاط رداءً أو انشق إزاره أو رداء وأخاطه، لا حرج عليه في ذلك بالإجماع.
إذاً المخيط: المقصود به ما فصل على البدن كالقمص، والبرانس، والسراويلات طويلة وقصيرة، والفنايل، والجاكيتات، والمشالح.
وجميع المفصل مما يلبس على نحو معهود، هذا الذي يمنع منه المحرم، وعليه ما يلبسه بعض الناس من إحرام عليهم سير " أو تكة " يمسكه من السقوط، هذا لا حرج فيه على الصحيح من قول العلماء، وقد ذكر ذلك جماعة من الفقهاء الشافعية، ومن فقهاء الحنفية، ومن فقهاء الحنابلة.