لا أظن أن فيه إشكالاً، لاسيما أنه لا يختص به كافر عن مسلم؛ لأن الذين يرون أنه لا يجوز، يقولون: إن هذا من تقاليد أهل الكفر، ولكن ما شاع في المسلمين وانتشر، وليس له علاقة بديانة، فإنه يزول عنه محظور التشبه، الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: «من تشبه بقوم فهو منهم»، فإن هذا الحديث فيما إذا تشبه بهم المسلم فيما كان هذا قاصرًا عليهم، أو إذا كان يميزهم عن غيرهم، فهذا يكون محرمًا، ومثله ما كان مرتبطًا بديانة وعبادة بالنسبة لهم حتى لو شاع، فشيوعه لا يزيل عنه وصف التحريم؛ لأنه مرتبط بديانة، أما إذا كان الأمر لا علاقة له بالتدين، ولا يتميز به الكافر عن المسلم، وليس فيه محظور شرعي في ذاته أو وصفه، فهذا لا بأس به، ولا يمنع منه، والله أعلم.