قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :" فأما الحلال والحرام فيحتاج إليه كل أحد من بر وفاجر وما يختص بالقضاء لا يحتاج إليه إلا قليل من الأبرار . ولهذا لما أمر أبو بكر عمر أن يقضي بين الناس مكث حولا لم يتحاكم اثنان في شيء ولو عد مجموع ما قضى النبي صلى الله عليه وسلم من هذا النوع لم يبلغ عشر حكومات، فأين هذا من كلامه في الحلال والحرام الذي هو قوام دين الإسلام، يحتاج إليه الخاص والعام". "مجموع الفتاوى" ( 4/409).