قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :"
فالظلم للغير يستحق صاحبه العقوبة في الدنيا لا محالة لكف ظلم الناس بعضهم عن بعض ثم هو نوعان :
أحدهما : منع ما يجب لهم من الحقوق وهو التفريط.
والثاني : فعل ما يضر به وهو العدوان . فالتفريط في حقوق العباد.
"مجموع الفتاوى" ( 10/373).