×
العربية english francais русский Deutsch فارسى اندونيسي اردو

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الأعضاء الكرام ! اكتمل اليوم نصاب استقبال الفتاوى.

وغدا إن شاء الله تعالى في تمام السادسة صباحا يتم استقبال الفتاوى الجديدة.

ويمكنكم البحث في قسم الفتوى عما تريد الجواب عنه أو الاتصال المباشر

على الشيخ أ.د خالد المصلح على هذا الرقم 00966505147004

من الساعة العاشرة صباحا إلى الواحدة ظهرا 

بارك الله فيكم

إدارة موقع أ.د خالد المصلح

مشاركة هذه الفقرة WhatsApp Messenger LinkedIn Facebook Twitter Pinterest AddThis

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله:" وقال:{وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به} الآية. فإن كان الشخصان قد اختصما نظر أمرهما فإن تبين ظلم أحدهما كان المظلوم بالخيار بين الاستيفاء والعفو والعفو أفضل فإن كان ظلمه بضرب أو لطم فله أن يضربه أو يلطمه كما فعل به عند جماهير السلف وكثير من الأئمة وبذلك جاءت السنة . وقد قيل : إنه يؤدب ولا قصاص في ذلك . وإن كان قد سبه فله أن يسبه مثل ما سبه إذا لم يكن فيه عدوان على حق محض لله أو على غير الظالم . فإذا لعنه أو سماه باسم كلب ونحوه فله أن يقول له مثل ذلك فإذا لعن أباه لم يكن له أن يلعن أباه ؛ لأنه لم يظلمه . وإن افترى عليه كذبا لم يكن له أن يفتري عليه كذبا ؛ لأن الكذب حرام لحق الله . كما قال كثير من العلماء في القصاص في البدن : أنه إذا جرحه أو خنقه أو ضربه ونحو ذلك يفعل به كما فعل . فهذا أصح قولي العلماء إلا أن يكون الفعل محرما لحق الله كفعل الفاحشة أو تجريعه الخمر فقد نهى عن مثل هذا أكثرهم وإن كان بعضهم سوغه بنظير ذلك . وإذا اعترف الظالم بظلمه وطلب من المظلوم أن يعفو عنه ويستغفر الله له فهذا حسن مشروع". "مجموع الفتاوى" ( 11/547-548).  

المشاهدات:5707

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله:" وقال:{وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به} الآية. فإن كان الشخصان قد اختصما نظر أمرهما فإن تبين ظلم أحدهما كان المظلوم بالخيار بين الاستيفاء والعفو والعفو أفضل فإن كان ظلمه بضرب أو لطم فله أن يضربه أو يلطمه كما فعل به عند جماهير السلف وكثير من الأئمة وبذلك جاءت السنة .
وقد قيل : إنه يؤدب ولا قصاص في ذلك .
وإن كان قد سبه فله أن يسبه مثل ما سبه إذا لم يكن فيه عدوان على حق محض لله أو على غير الظالم .
فإذا لعنه أو سماه باسم كلب ونحوه فله أن يقول له مثل ذلك فإذا لعن أباه لم يكن له أن يلعن أباه ؛ لأنه لم يظلمه .
وإن افترى عليه كذبا لم يكن له أن يفتري عليه كذبا ؛ لأن الكذب حرام لحق الله .
كما قال كثير من العلماء في القصاص في البدن : أنه إذا جرحه أو خنقه أو ضربه ونحو ذلك يفعل به كما فعل .
فهذا أصح قولي العلماء إلا أن يكون الفعل محرما لحق الله كفعل الفاحشة أو تجريعه الخمر فقد نهى عن مثل هذا أكثرهم وإن كان بعضهم سوغه بنظير ذلك .
وإذا اعترف الظالم بظلمه وطلب من المظلوم أن يعفو عنه ويستغفر الله له فهذا حسن مشروع".
"مجموع الفتاوى" ( 11/547-548).
 

الاكثر مشاهدة

1. خطبة : أهمية الدعاء ( عدد المشاهدات86260 )
3. خطبة: التقوى ( عدد المشاهدات80696 )
4. خطبة: حسن الخلق ( عدد المشاهدات74966 )
6. خطبة: بمناسبة تأخر نزول المطر ( عدد المشاهدات62206 )
7. خطبة: آفات اللسان - الغيبة ( عدد المشاهدات56499 )
9. خطبة: صلاح القلوب ( عدد المشاهدات53477 )
12. خطبة:بر الوالدين ( عدد المشاهدات51186 )
13. فما ظنكم برب العالمين ( عدد المشاهدات50935 )
14. خطبة: حق الجار ( عدد المشاهدات46186 )
15. خطبة : الإسراف والتبذير ( عدد المشاهدات45730 )

التعليقات


×

هل ترغب فعلا بحذف المواد التي تمت زيارتها ؟؟

نعم؛ حذف