قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله:" وأما الدية ففي العمد يرجع فيها إلى رضى الخصمين.
وأما في الخطأ : فوجبت عينا بالشرع فلا يمكن الرجوع فيها إلى تراضيهم بل قد يقال : هي مقدرة بالشرع تقديرا عاما للأمة كتقدير الصلاة والزكاة وقد تختلف باختلاف أقوال الناس في جنسها وقدرها وهذا أقرب القولين وعليه تدل الآثار وأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعلها مائة لأقوام كانت أموالهم الإبل ؛ ولهذا جعلها على أهل الذهب ذهبا ؛ وعلى أهل الفضة فضة ؛ وعلى أهل الشاء شاء ؛ وعلى أهل الثياب ثيابا ؛ وبذلك مضت سيرة عمر بن الخطاب وغيره .