فَصْلٌ : فِي اَلْمِيَاهِ
6- وَأَمَّا اَلصَّلَاةُ: فَلَهَا شُرُوطٌ تَتَقَدَّمُ عَلَيْهَا
فَمِنْهَا:
7- اَلطَّهَارَةُ: كَمَا قَالَ اَلنَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - - لَا يَقْبَلُ اَللَّهُ صَلَاةً بِغَيْرِ طَهُورٍ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ فَمَنْ لَمْ يَتَطَهَّرْ مِنَ اَلْحَدَثِ اَلْأَكْبَرِ
وَهِيَ اَلْأَصْلُ
10- فَكُلُّ مَاءٍ نَزَلَ مِنَ اَلسَّمَاءِ, أَوْ نَبَعَ مِنْ اَلْأَرْضِ, فَهُوَ طَهُورٌ , يُطَهِّرُ مِنَ اَلْأَحْدَاثِ وَالْأَخْبَاثِ وَلَوْ تَغَيَّرَ لَوْنُهُ أَوْ طَعْمُهُ أَوْ رِيحُهُ بِشَيْءٍ طَاهِرٍ, كَمَا قَالَ اَلنَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - : - إِنَّ اَلْمَاءَ طَهُورٌ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ - رَوَاهُ أَهْلُ اَلسُّنَنِ وَهُوَ صَحِيحٌ
11- فَإِنْ تَغَيَّرَ أَحَدُ أَوْصَافِهِ بِنَجَاسَةٍ فَهُوَ نَجِسٌ, يَجِبُ اِجْتِنَابُهُ
13- فَإِذَا شَكَّ اَلْمُسْلِمُ فِي نَجَاسَةِ مَاءٍ أَوْ ثَوْبٍ أَوْ بُقْعَةٍ, أَوْ غَيْرِهَا: فَهُوَ طَاهِرٌ, أَوْ تَيَقَّنَ اَلطَّهَارَةَ وَشَكَّ فِي اَلْحَدَثِ: فَهُوَ طَاهِرٌ ; لِقَوْلِهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي اَلرَّجُلِ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ أَنَّهُ يَجِدُ اَلشَّيْءَ فِي اَلصَّلَاةِ : - لَا يَنْصَرِفْ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ