قوله :"بل الفاسق يدخل في اسم الإيمان المطلق كما في قوله: {فتحرير رقبة مؤمنة}" النساء: 92.
وبيان ذلك أن المراد في الآية «من أظهر الإسلام، فإن الإيمان الذي علقت به أحكام الدنيا هو الإيمان الظاهر، وهو الإسلام، فالمسمى واحد في الأحكام الظاهرة، ولهذا لما ذكر الأثرم لأحمد احتجاج المرجئة بقول النبي صلى الله عليه وسلم: (أعتقها فإنها مؤمنة) (رواه مسلم (537)، أجابه بأن المراد حكمها في الدنيا حكم المؤمنة، لم يرد أنها مؤمنة عند الله تستحق دخول الجنة بلا نار إذا لقيته بمجرد هذا الإقرار» (مجموع الفتاوى (7/ 416)، والفاسق يتناوله اسم الإيمان «فيما أمر الله به ورسوله؛ لأن ذلك إيجاب عليه، وتحريم عليه، وهو لازم له كما يلزمه غيره» (المصدر السابق (7/ 241)، والفاسق يدخل «في الخطاب بالإيمان؛ لأن الخطاب بذلك هو لمن دخل في الإيمان، وإن لم يستكمله، فإنه إنما خوطب ليفعل تمام الإيمان» (مجموع الفتاوى (7/ 240)، وينظر: (7/ 258).