×
العربية english francais русский Deutsch فارسى اندونيسي اردو

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الأعضاء الكرام ! اكتمل اليوم نصاب استقبال الفتاوى.

وغدا إن شاء الله تعالى في تمام السادسة صباحا يتم استقبال الفتاوى الجديدة.

ويمكنكم البحث في قسم الفتوى عما تريد الجواب عنه أو الاتصال المباشر

على الشيخ أ.د خالد المصلح على هذا الرقم 00966505147004

من الساعة العاشرة صباحا إلى الواحدة ظهرا 

بارك الله فيكم

إدارة موقع أ.د خالد المصلح

خزانة الأسئلة / زكاة / دفع الزكاة للمضمون عنه.

مشاركة هذه الفقرة WhatsApp Messenger LinkedIn Facebook Twitter Pinterest AddThis

كفلتُ شخصًا في مبلغ مالي أخذه مساعدةً له في زواجه قبل سنتين، طبعًا أحواله المادية ضعيفة، راتبه قليل ولم يسدِّد، وكُلِّفت بالسداد لأني كفيله، وهو الآن لديه أولاد وبيته مستأجَر، بالإضافة إلى راتبه القليل، السؤال هو: هل يجوز أن أسدِّد عنه من زكاة مالي؟ يعني أعطيهم مقدارًا من المبلغ من زكاتي؟

المشاهدات:2166

السؤال

كَفَلْتُ شَخْصًا في مَبلَغٍ ماليٍّ أخَذَهُ مُساعَدةً لَهُ في زَواجِهِ قَبْلَ سَنتيْنِ، طَبعًا أحوالُهُ الماديَّةُ ضَعيفَةٌ، راتِبُهُ قَليلٌ ولم يُسَدِّدْ، وكُلِّفتُ بالسَّدادِ لأنِّي كَفيلُهُ، وهُوَ الآنَ لَدَيْهِ أولادٌ وبَيتُهُ مُستأجَرٌ، بالإضافةِ إلى راتبِهِ القَليلِ، السُّؤالُ هُوَ: هَلْ يَجوزُ أنْ أسدِّدَ عَنْهُ مِنْ زَكاةِ مالِي؟ يَعنِي أُعطيهِم مِقدَارًا مِنَ المَبلَغِ مِنْ زَكاتِي؟

الجواب

الحَمدُ لِلَّهِ وصَلَّى اللهُ وسَلَّمَ وبارَكَ عَلَى رَسُولِ اللهِ، وعَلَى آلِهِ وصَحبِهِ.
 أمَّا بَعْدُ:
فلا يَجوزُ للضَّامِنِ سَدادُ ما عَلَى المَضمونِ عَنْهُ مِنْ زَكاتِهِ؛ لأنَّ الدَّيْنَ مُتعلِّقٌ بذِمَّةِ المَضمونِ عَنْهُ وبذِمَّةِ الضَّامِنِ أيضًا، فإذا أَعطَى الضَّامِنَ زَكاتَهُ في دَيْنِ الضَّمانِ، أي: في الدَّيْنِ الَّذِي ضَمِنَهُ فكأنَّهُ صَرفَ الزَّكاةَ إلى نَفَسِهِ؛ لأنَّهُ يُسْقِطُ ما يُطالَبُ بِهِ مِنْ دَيْنٍ عِنْدَ عَدمِ وَفاءِ المَضمونِ عَنْهُ، فيَعودُ نَفعُها إلى نَفسِهِ، فلم تَجُزْ، كما لو قَضَى بها دَيْنَ نَفسِهِ.

وقَدْ ذَكرَ فُقَهاءُ الحَنابلَةِ: إنْ كانَ الضَّامِنُ والمَضمونُ عَنْهُ مُوسِرَيْنِ، أو كانَ أحَدُهُما مُوسِرًا لم يَجُزْ دَفْعُ الزَّكاةِ لهُما ولا لأيِّ واحدٍ مِنْهُما.

وذَهبَ الشَّافعيَّةُ فِيمَا إذا كانَ المَضمونُ عَنْهُ مُعْسِرًا والضَّامِنُ مُوسِرًا إلى جَوازِ دَفْعِ الزَّكاةِ إلى المَضمونِ عَنْهُ وهُوَ الصَّحيحُ.

فالخُلاصَةُ أنَّهُ لا يَجوزُ أنْ يَدفعَ الضَّامِنُ زَكاتَهُ في دَيْنِ المَضمونِ عَنْهُ؛ لأنَّهُ مُطالَبٌ بِهِ في حالِ عَدمِ وَفائِهِ.

واللهُ أعلَمُ.

أخُوكم/

أ.د خالِد المُصلِح

06/09/1424هـ


الاكثر مشاهدة

2. جماع الزوجة في الحمام ( عدد المشاهدات46370 )
6. الزواج من متحول جنسيًّا ( عدد المشاهدات32724 )
7. مداعبة أرداف الزوجة ( عدد المشاهدات32457 )
10. حكم قراءة مواضيع جنسية ( عدد المشاهدات22980 )
11. حكم استعمال الفكس للصائم ( عدد المشاهدات22843 )
12. ما الفرق بين محرَّم ولا يجوز؟ ( عدد المشاهدات22798 )
15. وقت قراءة سورة الكهف ( عدد المشاهدات17123 )

مواد تم زيارتها

التعليقات

×

هل ترغب فعلا بحذف المواد التي تمت زيارتها ؟؟

نعم؛ حذف