ما حُكْمُ صَرْفِ الزَّكاةِ في مَصالِحِ المَساجِدِ؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الأعضاء الكرام ! اكتمل اليوم نصاب استقبال الفتاوى.
وغدا إن شاء الله تعالى في تمام السادسة صباحا يتم استقبال الفتاوى الجديدة.
ويمكنكم البحث في قسم الفتوى عما تريد الجواب عنه أو الاتصال المباشر
على الشيخ أ.د خالد المصلح على هذا الرقم 00966505147004
من الساعة العاشرة صباحا إلى الواحدة ظهرا
بارك الله فيكم
إدارة موقع أ.د خالد المصلح
خزانة الأسئلة / زكاة / ما حكم صرف الزكاة في مصالح المساجد؟
ما حكم صرف الزكاة في مصالح المساجد؟
السؤال
ما حُكْمُ صَرْفِ الزَّكاةِ في مَصالِحِ المَساجِدِ؟
ما حكم صرف الزكاة في مصالح المساجد؟
الجواب
الحَمدُ لِلَّهِ، وَصَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ وبارَكَ عَلَى رَسُولِ اللهِ، وَعَلَى آلِهِ وصَحبِهِ.
أمَّا بَعْدُ:
فإجابَةً عَنْ سُؤالِكَ نَقولُ وباللهِ تَعالَى التَّوفيقُ:
بَيَّنَ اللهُ تَعالَى مَصارِفَ الزَّكاةِ بَيانًا وَافيًا في كِتابِهِ حَيْثُ قالَ: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ [التَّوبَةُ: 60] ، فهَذِهِ ثَمانِيَةُ مَصارِفَ، ثُمَّ قالَ: ﴿فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ﴾ أي: أنَّها مَفرُوضَةٌ مِنْهُ، ومَعنَى أنَّها فَريضَةٌ مِنَ اللهِ، أي: لا يَجوزُ تَجاوُزُها ولا يَجوزُ اقتِراحُ غَيْرِ هذِهِ المَصارِفِ.
وأمَّا ما يَتَعلَّقُ بصَرْفِ الزَّكاةِ في المَساجِدِ فلم يَذكُرْهُ اللهُ تَعالَى، فإنَّ الفُقَراءَ والمَساكِينَ والعامِلينَ عَلَيْها والمُؤَلَّفَةَ قُلُوبُهُم والغَارِمِينَ - أصحابَ الدُّيُونِ - وفي الرِّقابِ - هُمُ الرَّقيقُ - وفي سَبيلِ اللهِ - وهُوَ الجِهادُ في سَبيلِ اللهِ، وأيضًا الجِهادُ بنَوْعَيْهِ: جِهادُ العِلْمِ والبَيَانِ وجِهادُ السَّيفِ والسِّنَانِ - وابنُ السَّبيلِ الَّذِي انقَطعَتْ بِهِ السُّبُلُ ويَحتاجُ ما يُوصِلُهُ إلَى بَلَدِهِ مِنَ المالِ، فهذِهِ هِيَ المَصارِفُ، والمَساجِدُ ليسَتْ مِنْها؛ ولهَذَا ذَهَبَ جَماهيرُ العُلَماءِ قَدِيمًا وَحَدِيثًا إلَى أنَّهُ لا يَجوزُ صَرْفُ الأمْوالِ الزَّكَوَيةِ فِيْما يَتَعلَّقُ بمَصالِحِ المَساجِدِ أو في بِناءِ المَساجِدِ؛ لأنَّ ذَلِكَ اقتِراحٌ وتَقدُّمٌ بَيْنَ يَدَيْ مَنْ بَيَّنَ اللهُ تَعالَى صَرْفَ الزَّكاةِ إلَيْهِم، وهُمُ الأَصنافُ الثَّمانِيَةُ المَذْكُورَةُ في هذِهِ الآيَةِ.
فلا يَجوزُ صَرْفُ الزَّكاةِ في المَساجِدِ ولا في مَصالِحها، وإنَّما يُصرَفُ ما يَتَعلَّقُ بالمَساجِدِ ومَصالِحها مِنَ الأَوقَافِ، ومِنَ الوَصايا، ومِنَ الصَّدَقاتِ الَّتِي تَجودُ بِها أَيْدِي المُسلِمينَ.
الحَمدُ لِلَّهِ، وَصَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ وبارَكَ عَلَى رَسُولِ اللهِ، وَعَلَى آلِهِ وصَحبِهِ.
أمَّا بَعْدُ:
فإجابَةً عَنْ سُؤالِكَ نَقولُ وباللهِ تَعالَى التَّوفيقُ:
بَيَّنَ اللهُ تَعالَى مَصارِفَ الزَّكاةِ بَيانًا وَافيًا في كِتابِهِ حَيْثُ قالَ: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ +++[التَّوبَةُ: 60] --- ، فهَذِهِ ثَمانِيَةُ مَصارِفَ، ثُمَّ قالَ: ﴿فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ﴾ أي: أنَّها مَفرُوضَةٌ مِنْهُ، ومَعنَى أنَّها فَريضَةٌ مِنَ اللهِ، أي: لا يَجوزُ تَجاوُزُها ولا يَجوزُ اقتِراحُ غَيْرِ هذِهِ المَصارِفِ.
وأمَّا ما يَتَعلَّقُ بصَرْفِ الزَّكاةِ في المَساجِدِ فلم يَذكُرْهُ اللهُ تَعالَى، فإنَّ الفُقَراءَ والمَساكِينَ والعامِلينَ عَلَيْها والمُؤَلَّفَةَ قُلُوبُهُم والغَارِمِينَ - أصحابَ الدُّيُونِ - وفي الرِّقابِ - هُمُ الرَّقيقُ - وفي سَبيلِ اللهِ - وهُوَ الجِهادُ في سَبيلِ اللهِ، وأيضًا الجِهادُ بنَوْعَيْهِ: جِهادُ العِلْمِ والبَيَانِ وجِهادُ السَّيفِ والسِّنَانِ - وابنُ السَّبيلِ الَّذِي انقَطعَتْ بِهِ السُّبُلُ ويَحتاجُ ما يُوصِلُهُ إلَى بَلَدِهِ مِنَ المالِ، فهذِهِ هِيَ المَصارِفُ، والمَساجِدُ ليسَتْ مِنْها؛ ولهَذَا ذَهَبَ جَماهيرُ العُلَماءِ قَدِيمًا وَحَدِيثًا إلَى أنَّهُ لا يَجوزُ صَرْفُ الأمْوالِ الزَّكَوَيةِ فِيْما يَتَعلَّقُ بمَصالِحِ المَساجِدِ أو في بِناءِ المَساجِدِ؛ لأنَّ ذَلِكَ اقتِراحٌ وتَقدُّمٌ بَيْنَ يَدَيْ مَنْ بَيَّنَ اللهُ تَعالَى صَرْفَ الزَّكاةِ إلَيْهِم، وهُمُ الأَصنافُ الثَّمانِيَةُ المَذْكُورَةُ في هذِهِ الآيَةِ.
فلا يَجوزُ صَرْفُ الزَّكاةِ في المَساجِدِ ولا في مَصالِحها، وإنَّما يُصرَفُ ما يَتَعلَّقُ بالمَساجِدِ ومَصالِحها مِنَ الأَوقَافِ، ومِنَ الوَصايا، ومِنَ الصَّدَقاتِ الَّتِي تَجودُ بِها أَيْدِي المُسلِمينَ.